Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. قوله «والحامل لا تحيض»
  4. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ (١).

ــ

=لأن اشتراك الأقارب في هذه الأمور أقرب ما لم يكن الدم على وتيرة واحدة بنفس الصفات فهنا تجلس أكثر الحيض.

(١) قوله «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ» أي إن جاءها دم فهو دم فساد، وهذا هو قول الحنفية (١) والحنابلة (٢)، وعللوا لذلك بتعليلات منها:

أـ أن الشرع جعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، فلو جاز اجتماع الحمل مع الحيض لما كان علامة على عدمه.

ب - الطلاق في الحيض محرم، أما بعد تبين الحمل فهو جائز، فلو كان الدم الذي تراه الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فيه.

ج - أيضًا قالوا بأن دم الحيض يتحول إلى غذاء يتغذى به الجنين، فلو خرج شيء لخرج على غير الوجه المعتاد.

ومن هنا قال الفقهاء بأن الدم الخارج من الحامل لا يعتبر حيضًا، بل هو دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم وسائر العبادات، وهذا هو قول سماحة شيخنا ابن باز (٣) ﵀. وذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) وقول في مذهب أحمد (٦) واختارها شيخ الإسلام (٧)، وشيخنا (٨) إلى أنه يمكن للحامل أن تحيض، لاسيما إن كان حيضها منضبطًا، وجاءها في نفس أيام عادتها ونفس =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 167 (SanadKitab #145206, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.