Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «الثاني: أن يكون في الحولين؛ لقول رسول الله ﷺ «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»
  4. شرح كلام المؤلف

الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْحَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكانَ قَبْلَ الفِطَامِ» (١)،

ــ

=واحدة كل واحد رضع خمس رضعات فلا يكونان أخوين، وكذلك الرجل لا تثبت به الحرمة ولا المحرمية.

وكذلك الخنثى المشكل وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أهو ذكر أم أنثى لأنه جائز أن يكون ذكراً، والذكر لم يخلق لبنه لغذاء المولود، والنادر لا حكم له.

(١) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْحَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكانَ قَبْلَ الفِطَامِ» (١): هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون الرضاع في الحولين لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢).

وهذا قول عامة أهل العلم، أي أن الحرمة لا تنتشر إلا إذا ارتضع الطفل في الحولين، ووجه الدلالة من الآية أنها سيقت سياق الخبر وهو بمعنى الأمر أنه لا يرضعن أكثر من ذلك، وهذا يسمى مفهوم الصيغة, ومفهوم الصيغة حُجَّة عند العلماء.

أما دلالة السنة: فهو ما ذكره المؤلف من حديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكانَ قَبْلَ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 129 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.