Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «باب الشروط في النكاح»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فهذا مقارن للعقد، أو حين يتقدم لخطبتها قال له ذلك فاتفقا على ذلك، فإن هذا الشرط يعتبر لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط.

- الفائدة الثانية: الأصل في جميع العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ (٢)، وكذا ما سيذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث.

- الفائدة الثالثة: الشروط في النكاح: تنقسم الشروط في النكاح إلى قسمين: صحيح، وفاسد.

أولاً: الشرط الصحيح: وهو كل شرط لا يستلزم وقوعاً في محرم ولا يستلزم التحريم, ولا يخالف مقصود الشارع ولا مقصود العقد.

مثال ذلك: أن تشترط الزوجة البقاء في دار أمها، أو دار أبيها، أو ألا تسافر معه، أو أن تستمر في دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، أو أن تستمر في حضانة ابنها أو بنتها من زوج أخر، وغير ذلك من الشروط.

فهذه الشروط معتبرة لأنها لا تستلزم وقوعاً في محرم ولا تخالف مقصود الشارع ولا مقصود العقد.

فإن اشترطت عليه ما يخالف الشرع كأن تقول أتزوجك على أن أكشف=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 161 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.