Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «أو بلدها»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا (١)، أَوْ بَلَدَهَا (٢)،

ــ

=يشترطها الزوجان أو أحدهما كالخيار في النكاح أو المهر أو شرطاً أو أحدهما عدم الوطء, أو شرط الزوج عدم المهر, أو النفقة, أو قسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو يشترط أن يعزل عنها ونحو ذلك، فهذه الشروط وغيرها لا يبطل العقد بها لأنها فاسدة تخالف أصل العقد, فالأصل في عقد النكاح الديمومة والبقاء والاستمرار والاستمتاع، فمتى اشترط فيه ما يخالف ذلك، فالشرط فاسد لا يؤثر على العقد.

(١) قوله «إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا»: بدأ المؤلف في بيان الشروط الصحيحة التي يجب على الزوج الوفاء بها وإن لم يفِ فلها الفسخ، فمن ذلك إذا اشترطت عليه البقاء في دارها أو شقتها أو البقاء في دار أبيها فوافق على ذلك فلما تزوجها أراد أن يخل بهذا الشرط فلها فسخ النكاح.

(٢) قوله «أَوْ بَلَدَهَا»: أي وكذلك إن اشترطت عليه البقاء في بلدها دون السفر بها إلى مكان أخر فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط, فإن خالف فلها فسخ النكاح, دليل ذلك عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: «إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 163 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.