Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 165

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «ونهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم»
  4. تعريف نكاح المتعة

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» (١)، وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» (١): هذا الحديث متفق عليه من حديث عقبة بن عامر ﵁، وهو عمدة في هذا الباب يؤخذ منه بعض الفوائد، ومنها:

١ - وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه كما ذكر المؤلف كاشتراط البقاء في دارها، أو بلدها، أو ألا يتسري عليها، وغير ذلك من الشروط المعتبرة لمصلحة أحد الزوجين.

٢ - أن وجوب الوفاء شامل لجميع الشروط التي هي من مقتضي العقد والتي من مصلحة أحد الزوجين.

٣ - أن الوفاء بشرط النكاح آكد من الوفاء بغيرها لأن عوضها استحلال الفروج.

(٢) قوله «وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ (٢)، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ»: نكاح المتعة عرفه المؤلف هنا بأن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة، أو يقول لها: «أمتعينى نفسك»، فتقول: «أمتعتك»، سواء قدر المتعة بمدة معلومة كأن يقول: «أتمتع بك يوماً، أو شهراً، أو سنة»، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 165 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.