لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» (١)، وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (٢)،
ــ
(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» (١): هذا الحديث متفق عليه من حديث عقبة بن عامر ﵁، وهو عمدة في هذا الباب يؤخذ منه بعض الفوائد، ومنها:
١ - وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه كما ذكر المؤلف كاشتراط البقاء في دارها، أو بلدها، أو ألا يتسري عليها، وغير ذلك من الشروط المعتبرة لمصلحة أحد الزوجين.
٢ - أن وجوب الوفاء شامل لجميع الشروط التي هي من مقتضي العقد والتي من مصلحة أحد الزوجين.
٣ - أن الوفاء بشرط النكاح آكد من الوفاء بغيرها لأن عوضها استحلال الفروج.
(٢) قوله «وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ (٢)، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ»: نكاح المتعة عرفه المؤلف هنا بأن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة، أو يقول لها: «أمتعينى نفسك»، فتقول: «أمتعتك»، سواء قدر المتعة بمدة معلومة كأن يقول: «أتمتع بك يوماً، أو شهراً، أو سنة»، =