Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النفاس
  3. قوله «وحكمه حكم الحيض»
  4. ذكر الفروق بين الحيض والنفاس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقوله «فِيْمَا يَحِلُّ» من الاستمتاع بها فيما دون الفرج والمرور من المسجد بدون تلويث.

وقوله «وَيَحْرُمُ» من الوطء في الفرج وسائر العبادات.

وقوله «وَيَجِبُ» أي فيما يوجبه من الغسل إذا طهرت.

وقوله «وَيَسْقُطُ بِهِ» ما يسقط عنها كالصلاة والصوم، لكن الصوم لابد من قضائه إذا طهرت، والصلاة لا تقضى، هذا معنى كلام المؤلف.

لكن هناك فروق بين الحيض والنفاس، منها:

* الحيض يحسب من العدة، والنفاس لا يحسب من العدة، فلو طلقها قبل النفاس فهنا بمجرد الوضع تنتهي عدتها، وإن طلقها بعد الوضع فلا بد من ثلاث حيضات بعد النفاس ولا أثر للنفاس في العدة.

* البلوغ، فالحيض تبلغ به المرأة، أما النفاس فليس علامة على بلوغ المرأة؛ لأنها بلغت بما هو قبله وهو الإنزال؛ لأنها لا تحمل إلا إذا أنزلت.

* مدة الإيلاء تحسب فيها مدة الحيض وأما النفاس فلا تجب، فإذا حلف ألا يطأ زوجته سنة ثم ولدت فلا تحسب مدة النفاس من الأربعة أشهر التي تحدد له، إما أن يطأ أو يطلق.

* الطلاق في الحيض محرم، أما في النفاس فجائز. وذهب سماحة شيخنا (١) إلى أنه لا يجوز التطليق حال النفاس بل يحرم ولا يقع على الصحيح.

* يكره وطء النفساء عند بعض الفقهاء إذا طهرت قبل الأربعين، ولا يكره=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 171 (SanadKitab #145206, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.