Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 169

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، لم يصح لذلك»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لأن القاعدة العامة في ذلك أن كل نكاح مؤقت بعمل أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز, وما ذكره المؤلف هنا نكاح المؤقت.

وهل هناك فرق بينه وبين نكاح المتعة؟

الجواب: لا فرق بينهما من حيث الحكم لأنها كلها متعة عند عامة أهل العلم، أما من جهة اللفظ فقد يفرق بينهما بأن يقال نكاح المتعة هو الذي يكون بلفظ التمتع كأن يقول لها: «أعطيتك كذا على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سنة»، ونحو ذلك، أما النكاح المؤقت فهو الذي يكون بلفظ التزويج، والنكاح، وما يقوم مقامها، ويقيده بمدة فيقول لها: «أتزوجك عشرة أيام ثم أطلقك»، وهو غير صحيح كما سبق.

- فائدة: في النكاح بنية الطلاق: تعريفه: هو أن يتزوج الرجل المرأة وهو يضمر في نيته طلاقها من غير علم المرأة أو وليها بذلك.

حكمه: اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من الزواج:

فذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على القول الصحيح عندهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) إلى أنه إذا=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 169 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.