Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، لم يصح لذلك»
  4. فائدة: في ذكر بعض الفوارق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٤ - إذا حصل أي عارض من العوارض التى لا تتمكن منها من البقاء مع المرأة فلا مانع من فراقها شأنها بذلك شأن أي زواج آخر.

- فائدة: ذكر بعض أهل العلم بعض الفوارق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق منها:

١ - أن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الولي والزوجة، أو بين الزوجة ومن يرغب في نكاحها على الأجل المضروب بينهما للنكاح, وتقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فيفرق بين الزوجين بطلاق بائن وعدة واجبة.

٢ - أن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر - المسمى صدقاً - بخلاف المتزوجة ممن ينوى طلاقها, فلهذه الحق في الميراث والمتعة في العدة وسائر حقوق الزوجة على زوجها.

٣ - عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها, وأما المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة, ومن مات عنها زوجها من المسلمات.

٤ - أن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار والديمومة إذا أراد الزوج وغيَّر نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته, ولا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما, بل تجب الفرقة فوراً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 173 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.