Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 228

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «وإن خلا بها بعد العقد، وقال لم أطأها، وصدقته، استقر المهر ووجبت العدة»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح وذكر دليل الترجيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والدليل على ثبوت المهر بالخلوة ما ورد عن زرارة بن أوفى قال «قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إِذَا أَرْخَى السُّتُورَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل» (١).

واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ (٢) وجه الدلالة من الآية «ما قاله الفراء»، قال: «الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها» (٣)، وعلى ذلك يكون معنى الخلوة عندهم هي وجود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن أن يطلع عليها فيه أحداً كغرفة أغلقت أبوابها ونوافذها وأرخيت ستورها وإن لم يحصل مع ذلك وطء.

وذهب مالك (٤)، وهو قول الشافعي (٥) في الجديد، وهو رواية في مذهب أحمد (٦) أنه لا يستقر المهر بالخلوة فحسب بل لابد من الوطء فإن الله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، والإفضاء هو الجماع كما نقل ذلك ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم، واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 228 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.