Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 277

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. قوله «وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا، فعل، ثم قضاهن للبواقي»
  4. اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

وَإِنْ أَحَبَّتِ الثَّيِّبُ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعًا، فَعَلَ، ثُمَّ قَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِيْ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أَحَبَّتِ الثَّيِّبُ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعًا، فَعَلَ، ثُمَّ قَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِيْ»: أي إن أحبت الثيب أن يكمل لها سبعاً فعل, لكن يقضي مثلهن لزوجاته البواقي دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أم سلمة الذي سيذكره المؤلف، فقد خيّرها النبي ﷺ أن تبقى على ثلاثة أيام وهو حقها وبين أن يسبع لها وحينئذ يسبع للبواقي.

وقوله «ثُمَّ قَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِيْ» هل يقضي للنساء الأخريات سبع ليال أو يقضي أربع ليال لأن المرأة حقها ثلاث والأربع هذه ليست من حقها؟

نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين؟

الأول: وهو قول جمهور الفقهاء (١) أنه يقسم لنسائه الأخريات سبعاً وذلك للحديث الذي سيذكره المؤلف، وفيه قوله ﷺ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ».

وذهب الحنفية (٢) إلى أنه يقسم للبواقي أربعاً لأنه جلس مع زوجته الجديدة أربعاً زائدة ولا فضل للجديدة في القسم على القديمة لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمَيْلِ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 277 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.