Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 299

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. قوله «فإذا خالعها أو طلقها بعوض، بانت منه»
  4. ثمرة الخلاف في هذه المسألة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: وهو من مفردات المذهب عند الحنابلة (١)، وعليها جماهير الأصحاب أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق, بشرط ألا يوقعه بلفظ الطلاق, فإن أوقعه بصريح الطلاق كان طلاقاً, وإن خالعها بلفظ الفسخ، أو المفارقة، أو المخالعة صار فسخاً، واحتجوا لذلك بما صح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «إن خالعها بلفظ المخالعة فهو فسخ, وإن كانت بلفظ الطلاق يصير طلاقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض».

القول الثالث: وهو المنقول عن الإمام أحمد (٢)، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وهو قول ابن القيم (٤)، وهو المنقول عن ابن عباس ﵄ أن الخلع فسخ لا طلاق, ولو أوقعه بلفظ الطلاق، قال شيخ الإسلام «هذا هو المنقول عن ابن عباس ﵄ وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه»، قال في الفروع (٥) «ومراده ما قال عبد الله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس ﵄, وابن عباس صح عنه أنه قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 299 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.