Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 301

  1. كتاب الصداق
  2. باب الخلع
  3. قوله «فإذا خالعها أو طلقها بعوض، بانت منه»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: هل يحتاج الخلع إلى حكم القاضي؟
  6. ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أو نواه طلاقاً فإنه يقع طلاقاً، وما عدا ذلك فهو فسخ لا طلاق.

ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في احتساب عدد الطلقات من عدمه, فمن جعل الخلع فسخاً لم يعتد به في عدد الطلقات, ومن جعله طلاقاً احتسب عليه ذلك.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: هل يملك الزوج مراجعة المعتدة في عدتها؟

نقول: لا خلاف بين الفقهاء أن المختلعة لا يملك زوجها مراجعتها في عدتها, بل ولا تحل له إلا بعقد جديد مع توافر أركان النكاح وشروطه, قال ابن رشد (١): «جمهور العلماء أجمعوا أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة, إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها»، وقد أفتت اللجنة الدائمة (٢) للبحوث العلمية بما عليه جمهور الفقهاء.

- الفائدة الثانية: هل يحتاج الخلع إلى حكم القاضي؟

نقول ذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى أن الخلع لا يحتاج إلى حكم القاضي أو السلطان, بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، وأنه لم يخالف=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 301 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.