Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. قوله «فإن تركها تهاونا، استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل»
  3. في قوله: استتيب ثلاثا - هل يقتل ردة أم حدا؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فيما أعلم، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (١).

ويرى شيخنا محمد العثيمين ﵀ أنه لا يكفر إلا إذا لم يصل أي فرض من الفرائض، فإن كان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها فلا يكفر، وهذا هو الراجح.

وقول المؤلف «اسْتُتِيْبَ ثَلاثًا» أي يقال له: تب إلى الله وصلِّ وإلا قتلناك، يكرر هذا عليه ثلاث مرات، لكن في قوله «ثَلاثًا» هل المراد ثلاثة أوقات أم ثلاثة أيام؟ الصواب: أنه ثلاثة أوقات، لكن من الذي يقتله؟ لا شك أنه ولي الأمر أو نائبه.

وهل قتله هنا ردة أم حدًّا؟ الجمهور على أن قتله حدًّا؛ لأنهم لا يرون كفر تارك الصلاة، والذي يظهر أن قتله هنا يكون ردة؛ لأنه لا يعقل أن أحدًا يرى السيف على رأسه ثم يؤمر بأداء الصلاة ولا يؤديها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٣).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 187 (SanadKitab #145206, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.