Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 333

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «لقول رسول الله ﷺ لامرأة رفاعة «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاِمْرَأَةِ رِفَاعَةَ «لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلى رِفَاعَةَ. لا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ» (١)،

ــ

=وذهب أبو حنيفة (١) إلى أنه يهدم ما دون الثلاث, لأنه لما هدم الثلاث فهو أحرى أن يهدم ما دونها.

قلت: والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخنا (٢) ﵀، لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثاً لا أثر له، لأنها تحل لزوجها الأول سواء تزوجت أم لم تتزوج.

(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاِمْرَأَةِ رِفَاعَة «لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلى رِفَاعَةَ. لا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ» (٣): هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة ﵁ حيث قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ - إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ». =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 333 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.