. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=المذاهب الأخرى داود الظاهري (١) وأكثر أصحابه, وبعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك, وبعض أصحاب أحمد (٢)، واختار هذا القول شيخ الإسلام (٣) ابن تيمية كان يجهر بها ويفتي بها في مجالسه، وقد عُذِّب من أجل القول بها هو وكثير من أتباعه.
ومنهم أيضاً - أي من قال بها - ابن القيم (٤) ﵀ الذي نصر هذا القول نصراً مؤزراً في كتابه «زاد المعاد» (٥)، «وإعلام الموقعين» (٦)، فقد أطال البحث فيها, واستعرض نصوصها, ورد على المخالفين بما يكفي ويشفى.
وممن قال بها من مشايخنا سماحة شيخنا بن باز ﵀ (٧)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٨)، واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس المتقدم فإنه نص صريح لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات فإنه يوضح الحال التي كانت على عهد النبي ﷺ، وهي أن الطلاق الثلاث كان يعد واحدة, كما استدلوا بحديث عَنِ ابن عباس قال: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ=