Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 350

  1. كتاب الطلاق
  2. قوله «فأما غير المدخول بها»
  3. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيْبَهَا أَوْ تَحِيْضَ (١)، فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا (٢)،

ــ

=الحيض أو في ظهر جامعها فيه وقد مر ذلك، لكن هل يقع الطلاق البدعي؟ سبق بيان ذلك مفصلاً.

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيْبَهَا أَوْ تَحِيْضَ»: أي وإن لم تكن الزوجة التي قام بطلاقها وقت قول الزوج أنت طالق للبدعة بأن كانت في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض فإنها لم تطلق حتى يصيبها زوجها أو تحيض وذلك لأن الصفة التي علّق عليها الطلاق لا تتحقق إلا في هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق إلا بوجود أحدهما.

(٢) قوله «فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا»: أي إن كانت المرأة غير مدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة, فمتى قال لها: «أنت طالق للسنة»، أو «أنت طالق للبدعة»، فإنها تطلق لأنها لا تلزمها العدة في الطلاق لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) وهذه لا عدة لها قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ (٢)، فهذه لا عدة لها. فمتى تزوج الرجل امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها أيضاً، وبعد مضى شهر أو أكثر طلقها وهي حائض, فالطلاق ليس بحرام بل هو جائز ولا شيء عليه, لأن هذه المرأة لا عدة=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 350 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.