Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 356

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. قوله «وما عداه مما يحتمل الطلاق»
  4. هل يعد التلفظ بها طلاقا دون اعتبار النية؟

وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ (١)، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَحْتَمْلُ الطَّلاقَ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ»: أي وإن لم ينو الطلاق مثل لو قال لزوجته: «أنت طالق»، وما نوى شيئاً، ولا نوى الطلاق، وهو يعرف معنى ما يقوله فإنها تطلق، وذلك لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به، هذا هو المشهور من المذهب.

وفي رواية أخرى عن الأمام أحمد أنه لا يقع إلا بنية، أو قرينة غضب، أو سؤالها، ونحوه.

والقول الأول هو الصواب، وعليه جمهور الفقهاء.

(٢) قوله «وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَحْتَمْلُ الطَّلاقَ»: أي وما عدا لفظ الطلاق فإنه يكون كناية لا يقع بها الطلاق إلا أن ينويه, لكن يقع بلفظ «السراح والفراق» لكونهما جاءا في القرآن بمعنى الطلاق في قوله: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ (١)، وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٣).

فهذه الآيات صريحة في الطلاق لأنها وردت في القرآن بهذا المعنى أي بمعنى الطلاق.

وهل يعد التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار النية؟

نقول هذه المسألة على قولين (٤):

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 356 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.