Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 373

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. قوله «يصح تعليق الطلاق والعتاق»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ (١)،

ــ

= به اليمين، وقد قال رسول الله ﷺ «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١)، وجعل الله ﷿ التحريم يميناً، لأن المحُرِّم يريد المنع أو الامتناع من الشيء، فدل هذا على أن ما قصد به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين (٢).

(١) قوله «يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ»: أي يصح أن يعلق طلاقه على حصول أمر يختاره، وكذا عتقه كأن يقول: «إن خرجت من البيت فأنت طالق»، أو يقول: «إذا جاء شهر كذا فأنت طالق» , أو يقول: «إن لم أفعل كذا فعبدي حر»، أو «إن فعلت كذا فعبدي حر»، ونحو ذلك من التعليقات، فإنه يصح فيه الطلاق والعتق عند حصول ما علق عليه كما سبق. وهل يقع الطلاق أو العتق إذا تحقق ما علق عليه, سواء كان جارياً مجرى اليمين أم لا؟

نقول: جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) على أنهم لا يفرقون بين ما كان جارياً مجرى اليمين أو لا، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 373 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.