Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 378

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. قوله «عند وجود شرطها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَيْسَ فِيْهَا مَا يَقْتَضِيْ التِّكْرَارَ إِلاَّ كُلَّمَا (١)، وَكُلُّهَا إِذَا كَانَتْ مُثْبَتَةً، ثَبَتَ حُكْمُهَا (٢)، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرْطِهَا (٣)،

ــ

=وقوله «وَمَنْ» بفتح الميم وسكون النون احترازاً من «مِنْ»، فإن «مِنْ» حرف جر بخلاف «مَنْ»، فهي شرطية، مثل أن يقول: «من قامت منكن فهي طالق».

وقوله «ومَتَى»: مثل أن يقول: «متى قمت فأنت طالق»، أو «أنت طالق متى قمت».

وقوله «وَكُلَّمَا»: وهي تدخل على الفعل فتقول: «كلما قمت فأنت طالق».

فهذه الأدوات الست هي التي غالباً ما تستخدم في ألفاظ الطلاق.

(١) قوله «وَلَيْسَ فِيْهَا مَا يَقْتَضِيْ التِّكْرَارَ إِلاَّ كُلَّمَا»: أي ليس في هذه الأدوات الست المذكورة ما يفيد التكرار إلا كلما, ومعنى التكرار هو حصول الفعل مرة بعد مرة فهذه من خصائصها, فإذا قال لزوجته: «كلما قمت فأنت طالق» فقامت فإنها تطلق, ثم قامت ثانية تطلق, ثم قامت ثالثة تطلق بخلاف باقي أدوات الشرط الأخرى.

(٢) قوله «وَكُلُّهَا إِذَا كَانَتْ مُثْبَتَةً، ثَبَتَ حُكْمُهَا»: أي جميع الأدوات المذكورة إذا كانت مثبتة أي لم يأت بعدها نفي فإنها يثبت حكمها كما سيأتي في الأمثلة التي سيذكرها المؤلف.

(٣) قوله «عِنْدَ وُجُوْدِ شَرْطِهَا»: أي عند تحقق ما علق عليه الشرط ثم ذكر الأمثلة التي توضح ما قاله.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 378 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.