Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 381

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. قوله «فإذا قال: متى لم أطلقك، فأنت طالق، ولم يطلقها، طلقت في الحال»
  4. شرح كلام المؤلف

فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ إِلاَّ فِيْ آخِرِ أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ (١)، وَسَائِرُ الأَدَوَاتِ عَلى الفَوْرِ (٢)، فَإِذَا قَالَ: مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ فِيْ الحَالِ (٣)،

ــ

(١) قوله «فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ إِلاَّ فِيْ آخِرِ أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ»: أي إن قال لها: «إن لم أطلقك فأنت طالق»، ولم ينو يوماً بعينه، ولم تكن هناك قرينة تدل على الفورية فلا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أحدهما, فإذا مات الأول منهما وقع الطلاق، وهذا بلا خلاف سائر الأدوات.

(٢) قوله «وَسَائِرُ الأَدَوَاتِ عَلى الفَوْرِ»: أي وسائر الأدوات وهي الخمس «إذا - أي - متى - مَنْ - كلما» جميع هذه الأدوات على الفور إذا اقترنت بـ «لم».

نحو: «متى لم تدخلي الدار فأنت طالق» , أو قال: «إذا لم تدخلي فأنت طالق» , أو «أي وقت لم تدخلي فأنت طالق» , فإذا مضى عقيب الكلام زمن لم تدخل فيه وجدت الصفة وهي عدم الدخول فيقع الطلاق.

فإن لم توجد «لم» فهي على التراخي, كقوله: «إذا خرجت فأنت طالق» «أو متى خرجت فأنت طالق».

فمتى وجد الخروج في أي زمن مستقبل طلقت, لأن ذلك يقتضي أي زمان خرجت فهي طالق.

(٣) قوله «فَإِذَا قَالَ: مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ فِيْ الحَالِ»: سبق شرح ما ذكره المؤلف هنا, وخلاصته كما سبق أن «لم» =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 381 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.