Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. قوله ﵀ «باب الرجعة»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: في شروط الرجعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أن له الرجعة في العدة نقل ذلك غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر (١)، وابن حزم (٢)، والموفق (٣).

- الفائدة الثانية: الحكمة من مشروعية الرجعة: إن ارتجاع الزوج لزوجته باب من أبواب الإصلاح، لذلك نجد الشريعة الإسلامية قد نظمت أحكامها, ثم إن الحاجة تمسُّ إلى الرجعة لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك على ما أشار إليه الرب ﷾ بقوله: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ (٤) فيحتاج إلى التدارك, فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك, لما عسى أن لا توافقه المرأة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا.

- الفائدة الثالثة: في شروط الرجعة: سيأتي في كلام المؤلف ﵀ شروط صحة الرجعة لكن نجملها هنا:

١ - أن تكون المرأة مدخولاً بها أو مخلواً بها.

٢ - أن تكون بعد طلاق رجعي.

٣ - أن يكون الطلاق بلا عوض.

٤ - أن يكون النكاح صحيحاً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 395 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.