Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 402

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. قوله «وإن وطئها، كان رجعة»
  4. ذكر الخلاف مع بيان الراجح

وَإِنْ وَطِئَهَا، كَانَ رَجْعَةً (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ وَطِئَهَا، كَانَ رَجْعَةً»: ذكرنا فيما سبق أن الرجعة تحصل بالقول، وهذا بالاتفاق، لكن هل تحصل بالفعل وهو الوطء؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول, ولا تحصل بالفعل مطلقاً وهو قول الشافعي (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢) , وهي ظاهر كلام الخرقي (٣) , لأن إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه, فلابد فيها من القول, ولأن غير القول فعل من قادر على القول, فلم تحصل به الرجعة, كالإشارة من الناطق.

القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالوطء، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤) , وقول مالك (٥)، وأبي حنيفة (٦) , ولكنهم اختلفوا في اشتراط النية في الرجعة:

فقيل: لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية, وهو أن يجامعها بنية المراجعة، وهذه رواية عن الإمام أحمد (٧)، ومذهب مالك (٨) , لأن=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 402 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.