Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 4

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. قوله «فإن كانت قد تزوجت، ردت إليه، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: أحوال المرأة الرجعية

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مدار الوطن للنشر - الرياض

هاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ (٥ خطوط) فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - ص. ب: ٢٤٥٧٦٠

فرع السويدي: هاتف: ٤٢٦٧١٧٧ - فاكس: ٤٢٦٧٣٧٧

منطقة الرياض: ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦

المنطقة الغربية: ٠٥٠٤١٤٣١٩٨

المنطقة الشرقية: ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨

المنطقة الشمالية والقصيم: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٨

المنطقة الجنوبية: ٠٥٠٤١٣٠٧٢٧

التوزيع الخيري: ٠٥٠٦٤٣٦٨٠٤ - ٢٨٣١٤٥٣

التسويق والمعارض الخارجية: ٠٥٠٦٤٩٥٦٢٥

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقعنا على الإنترنت: www.madar-alwatan.com

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 4 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.