Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. قوله «ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها»
  4. هل الأذان الأول يكون لصلاة الفجر؟

وَيَقُوْلُ فِيْ أَذَانِ الصُّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»، مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ (١)، وَلا يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا (٢)؛

ــ

(١) قوله «وَيَقُوْلُ فِيْ أَذَانِ الصُّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ» هذا ما يسمى بالتثويب، وهذا أيضًا من السنة في أذان الصبح بعد قول المؤذن: حي على الفلاح كما جاء في حديث أنس ﵁، لكن في أي الأذانين يقول ذلك، هل هو في الأذان الأول أم الثاني؟

فيه خلاف بين أهل العلم: فالقول الأول أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهذا رأي الصنعاني (١) في سبل السلام، واختاره أيضًا الألباني (٢).

القول الثاني: أنه يكون في الأذان الثاني للفجر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣)، وهو اختيار شيخنا (٤) ﵀، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥) وهو الصحيح.

(١) قوله «وَلا يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا» أي إلا لصلاة الفجر فإنه يؤذن الأذان الأول قبل دخول وقتها، لكن هل الأذان الأول الذي قبل وقت صلاة الفجر هو لصلاة الفجر؟

الصواب أنه ليس لصلاة الفجر ولكنه لإيقاظ النائمين من أجل أن يتأهبوا للصلاة، ولأجل أن يقوم من لم يكن أوتر في أول الليل فيوتر، ولإيقاظ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 196 (SanadKitab #145206, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.