Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 45

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإحداد
  3. قوله «والمطلقة ثلاثا مثلها، إلا في الاعتداد في بيتها»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: حكم خروج المرأة المحاد من بيت زوجها؟

وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلاثاً مِثْلُهَا، إِلاَّ فِيْ الاِعْتِدَادِ فِيْ بَيْتِهَا (١)،

ــ

=الحقين, فلم يجز إسقاط أحدهما, وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه, لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت, فوجب تقديم الأسبق منهما, ولأن المشقة بتفويت الحج تعظم, فوجب تقديمه.

(١) قوله «وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلاثاً مِثْلُهَا، إِلاَّ فِيْ الاِعْتِدَادِ فِيْ بَيْتِهَا»: ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا الراجح أنه لا يجب على غير المتوفى عنها زوجها إحداد لأن الشرع إنما خصَّ المتوفي عنها زوجها ولوجود الفرق بينهما كما تقدم.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: يبدأ الإحداد من حين خروج روح الزوج، فلو لم تعلم بوفاته إلا بعد خمسة أشهر من وفاته فلا إحداد عليها.

- الفائدة الثانية: لا يجوز للمرأة المحادة أن تخرج من بيت زوجها الذي مات فيه إلا لضرورة وحاجة لابد لها منها، كأن تكون معلمة أو طالبة أو موظفة ولم يؤذن لها، فلها أن تذهب لعملها وترجع إلى بيت زوجها مباشرة بعد أداء ما عليها، ولها الخروج للمستشفى، وإنهاء الأوراق في المحاكم، وغير ذلك من الأمور الضرورية.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 45 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.