Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب الظهار
  2. قوله «وهو: أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الثالثة: ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وأرجح الأقوال فيه التفصيل:

فإن نوى بقوله «أنت عليَّ حرام» الطلاق، أو الظهار، أو اليمين فالأمر على ما نواه, وإن لم ينو شيئاً, لزمه كفارة يمين, وهذا مذهب الإمام الشافعي (١).

ويدل على ذلك أن هذا اللفظ يصلح أن يكون ظهاراً أو يميناً كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢)، وقوله ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٣).

فالمرجع في ذلك إلى النية فيما قال, فإن أراد به طلاقاً وقع طلاقاً, وإن أراد به ظهاراً وقع ظهاراً, وإن أراد به يميناً وقع يميناً لما ثبت عن ابن عباس ﵄ قال: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهْىَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾» (٤).

فإن قصد به المنع أو التصديق أو التكذيب, فإنه يجري مجرى اليمين ويكون حكمه حكم اليمين ويجري مجرى اليمين.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 61 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.