Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 72

  1. كتاب الظهار
  2. قوله «والحر والعبد في الكفارة سواء»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الثالثة: ما يشترط في الزوج المظاهر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=طعاماً، وقد سبق الإشارة إلى هذا كله.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: في الظهار المؤقت: إذا قال لزوجته: «أنت عليَّ كظهر أُمي إلى الليل» , أو «يوماً أو يومين»، فهو محل خلاف, والصواب أنه يأثم فيه ولكن إن لم يقربها في هذه المدة فلا كفارة عليه.

- الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته أنت عليَّ كيد أمي, أو كأصبع أمي فهو ظهار, وإذا قال كشعر أمي أو كسن أمي أي مما ينفصل فليس بظهار.

- الفائدة الثالثة: يشترط في الزوج المظاهر أن يكون مسلماً عاقلاً قد انعقد زواجه من المرأة انعقاداً صحيحاً، وهل يقع من الصبي المميز؟ محل خلاف بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 72 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.