Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. قوله «ووقت العشاء: من ذلك إلى نصف الليل»
  4. بيان الراجح من الروايات

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (١)،

ــ

=وقتها إلى غياب الشفق الأحمر. فالشفق شفقان: أحمر وأبيض، فبغياب الأحمر يدخل وقت العشاء وينتهي وقت المغرب.

دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ﵄: «وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ» (١).

والقول المشهور عند المالكية (٢) أنه لا امتداد لوقت المغرب بل يقدر بعدد ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من مكاره وحدث وخبث وشر وعور.

وعند الشافعية (٣) في الجديد عندهم كما يقوله المالكية غير أن الامتداد يكون بقدر خمس ركعات، ثلاث ركعات للمغرب وركعتا سنة بعدها. والصحيح هو القول الأول.

(١) قوله «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» أي من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وفي رواية أخرى في المذهب (٤) إلى ثلث الليل، وفي رواية أخرى (٥) يمتد إلى طلوع الفجر.

والراجح من هذه الروايات أن وقت العشاء إلى نصف الليل، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو ﵄ وفيه: «وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» (٦)، وأيضًا حديث أبي هريرة ﵁ وفيه «وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 204 (SanadKitab #145206, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.