Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 109

  1. كتاب الظهار
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. قوله «وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا»
  4. ما يشترط لوجوب النفقة على الأقارب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - أن يكونوا وارثين بفرض أو تعصيب, كالأب والجد والأم والابن والمشهور أنه لا يشترط الإرث في نفقة الأصول والفروع, وإنما يشترط في نفقته غيرهما من الحواشي, وهو أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض كالأخ لأم, أو تعصيب, كالعم وابن العم لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١)، أي على الرجل الذي يرث أن ينفق على مورثه حتى يستغني.

قلت: والراجح أن الإرث ليس شرطاً مطلقاً، فتجب نفقة من يرث بالرحم, كالعمة والخالة، وإنما الشرط الذي يلزم وجوده هو غنى المنفق وفقر المنفق عليه وكونه من الأقارب.

٣ - أن يكون المنفق غنياً وذلك بأن يكون ما ينفقه على أقاربه فاضلاً عن قوت نفسه وزوجته حاصلاً في يده, أو متحصلاً من صناعة, أو تجارة, أو أجرة عقار ونحو ذلك, فإن لم يكن فاضلاً عن ذلك لم يجب عليه النفقة على قريبه لقوله ﷺ «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» (٢). يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وعنه ﷺ أيضاً أنه قال: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 109 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.