Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 130

  1. كتاب الأطعمة
  2. قوله «إلا ما كان نجسا أو مضرا»
  3. بيان قاعدة: «كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (١) فالميسر، والأنصاب، والأزلام هي نجسة نجاسة معنوية لكن ليست نجسة نجاسة حسية، أما الخمر فمحل خلاف بين أهل العلم هل هي نجسة أم طاهرة، والخلاف في ذلك مشهور بين أهل العلم، والراجح عندي أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية أي ليست حسية.

أما الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٢)، وقال ﷿: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٣)، والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضاً، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام، وقال ﷺ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» (٤).

وأما الكولونيا وما يشابهه فلا يحل شربه، أما استخدامه طيباً فمحل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، منهم من يشدد فيه، ومنهم من يتوسط، ومنهم من يتساهل.

فشيخنا الشيخ محمد ﵀ يتساهل فيه، والعلامة الشنقيطي والتويجري يشددون فيه، ويرون حرمة استخدامه، وشيخنا الشيخ عبد العزيز يرى اجتنابه من باب الاحتياط، وكل ذلك مبني على نجاسة الخمر، وإلحاق الكولونيا به مشكوك فيه، ولاشك أن الاحتياط عدم استعماله في الثياب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 130 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.