Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 20

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «باب أحكام المياه»
  4. تعريف الماء الطهور

بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ (١).

خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا (٢)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ» لما كانت المياه منها ما هو طهور، ومنها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس، ولكل قسم منها أحكام متعلقة به، أراد المؤلف أن يبين أحكامها؛ وذلك لاختلاف أحكامها وأنواعها وأجناسها.

وقد بدأ المؤلف بالمياه لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأن الصلاة أهم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، ولأن الفقه إما عبادات أو معاملات، والعبادات مقدمة على المعاملات، والإنسان بحاجة إلى تصحيح عبادته.

وبدأ بالمياه أيضًا لأنه لابد من الطهارة، والطهارة تكون بالماء أو ما يقوم مقامه وهو التراب، وأيضًا لأن الطهارة تخلية، والتخلية قبل التحلية.

(٢) قوله «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا» أي أن الأصل في خلق الله تعالى للماء أنه طهور، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٢)، ولقوله ﷺ في ماء البحر: «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٣).

وقوله «طَهُوْرًا» بالفتح على وزن فعول وهو اسم لما يتطهر به كالسحور =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 20 (SanadKitab #145206, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.