Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. قوله «الشرط الثالث: ستر العورة»
  4. إجماع أهل العلم على بطلان من صلى عريانا

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ (١)

ــ

=اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ» (١).

أما الظهر فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (٢)، ومعنى الإبراد تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت، لكن هل الإبراد عام أم هو خاص لمن يصلي جماعة؟

الجواب: المذهب (٣) يرى أن الإبراد عام حتى ولو صلى وحده يجوز له الإبراد، وقال بعض أهل العلم (٤): أن الإبراد لا يكون إلا لمن يصلي جماعة.

والصواب: المذهب أنه يسن الإبراد ولو صلى وحده، وكذلك النساء يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، لكن مع وجود المكيفات في المساجد والبيوت نرى أن الأفضل هو الصلاة في أول الوقت؛ لأن الإبراد حاصل وليس هناك مشقة حاصلة بالصلاة في هذا الوقت.

(١) قوله «الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ» هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة، والعورة هو ما يسوء المرء إخراجه والنظر إليه لأنها من العور وهو العيب، وقد أجمع أهل العلم على أن من صلى عريانًا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 209 (SanadKitab #145206, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.