Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 143

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح
  3. قوله «وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع»
  4. بيان الراجح من أقوالهم

وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١)،

ــ

= مذهب المالكية (١).

(١) قوله «وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»: الناب: السن التي خلف الرباعية جمعه أنياب.

والمراد به هنا: هو السن التي يتقوى بها السبع ويعدو بها على الناس وعلى الحيوان فيصطاده.

وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل ما له ناب من السباع على قولين:

القول الأول: أنه يحرم أكله، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ودليلهم حديث أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله ﷺ قال: «كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ السِّبَاعِ فأكله حَرَامٌ» (٥)، ففي هذه الأدلة دلالة واضحة على تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع.

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام مالك (٦) أن ذلك مكروه وليس بحرام، والرواية الثانية عنه أن ذلك حرام كقول الأئمة الثلاثة (٧).

والصواب: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ فلا يحل أكل ذي ناب من =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 143 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.