Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. قوله «وعورة الرجل والأمة، ما بين السرة والركبة»
  4. حكم ستر الكعبين في الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الفرجان فقط أي إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر.

ثانيًا: العورة المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في باب الصلاة وإن كان عورة في باب النظر، فلو صلت في بيتها لزمها أن تستر جميع بدنها حتى وإن لم يرها أحد.

ثالثًا: العورة المتوسطة وحدها ما بين السرة والركبة ويدخل فيها الذكر من عشر سنين فصاعدًا، والحرة دون البلوغ والأمة ولو بالغة.

وقوله «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ» هل السرة والركبة تدخلان في العورة فيجب سترها؟ على ثلاثة أقوال: المشهور من المذهب (١) أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما، وهو اختيار شيخنا (٢) ﵀. والراجح أنهما داخلتان في العورة، وهي إحدى الروايتين في المذهب (٣).

لكن هل يلزم المرأة أن تستر قدميها وكفيها في الصلاة؟ نقول: أما القدمان فالواجب على المرأة الحرة أن تسترهما في صلاتها، ويرى شيخ الإسلام (٤) أنه لا يلزم سترهما. وأما الكفان ففيها روايتان في المذهب (٥):

الأولى: أنهما ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة، والثانية: أنهما عورة.

والأحوط أن لا ينكشف منها شيء من ذلك، وهذا هو الأظهر.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 211 (SanadKitab #145206, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.