Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 164

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «أحدها: أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا، قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا، فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته»
  4. ذكر الشروط المعتبرة في المذكي: .
  5. الشرط الثالث: أن يكون مسلما أو كتابيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= والراجح أنه يشترط العقل في الذابح فلا تَحِلُ ذبيحة غير المميز والسكران والمجنون لأنه يُشترط للذبح صحة القصد والإرادة، لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١) فأضاف التذكية إلى المخاطبين، وهو ظاهر في إرادة الفعل، وما لا يمكن منه القصد لا تمكن منه الإرادة، ومعلوم أن المجنون لا يمكن منه الإرادة على وجه صحيح، وكذلك أيضاً الطفل غير المميز، لا يعقل النية، فلا يصح ذبحه ولا نَحْرُهُ، لكن الطفل المميز يصحّ ذَبْحُهُ، ولهذا قال ابن المنذر ﵀: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي» (٢)، ولأن الذكاة فيها نوع تعبد لله ويذكر عليها اسمه، والعبادة لابد لها من نية ولا يأتي هذا بدون أن يكون الذابح عاقلاً مميزًا.

الشرط الثاني: القدرة على الذبح: فيُشترط في الذابح أن يكون «قَادِرًا عَلى الذَّبْحِ»، وذلك ليتحقق منه فإن كان غير قادرٍ على الذبح أيضًا لا يصح ذبحه.

الشرط الثالث: أن يكون مسلماً أو كتابياً: أي ذا دين سماوي فيخرج بذلك ما ذبحه كافر غير كتابي فلا يحل، والمسلم هنا من دان بشريعة محمد ﷺ، والكتابي هو من كان يهودياً، أو نصرانياً، فإن اليهودي والنصراني تحل ذبيحتهما؛ لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 164 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.