Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 167

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «أحدها: أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا، قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا، فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته»
  4. ما ذبحه أهل الكتاب ولم يذكروا اسم الله عليه له حالتان: .
  5. الحالة الثانية: ما ذبحوه على اسم المسيح أو الزهرة أو غيرهما
  6. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والذي يظهر لي ترجيحه هو القول الأول، وهو تحريم ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله عليها متعمداً، لأن الراجح أن التسمية شرط في حل

ذبيحة المسلم والكتابي مع الذكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (١)، وهذا عام في ذبيحة المسلم والكتابي، وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ (٢) يراد به ما ذبحوه بشرطه كالمسلم.

الحالة الثانية: وهو ما ذبحوه على اسم غير الله كالمسيح والزهرة وغيرهما، نقول للعلماء في حكم الذبيحة في هذه الحالة ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم: وهو قول الشافعية (٣)، والحنفية (٤)، وهو أصح الروايتين عن أحمد (٥) لأن القرآن الكريم صرح بتحريم ما أهل به لغير الله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (٦)، وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله.

القول الثاني: الإباحة: وهو قول جماعة من السلف (٧)، ورواية عن أحمد (٨) لأن هذا من طعامهم، وقد أباح الله لنا طعامهم من غير=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 167 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.