Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 169

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «أحدها: أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا، قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا، فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: هل يشترط أن يكون أبوا الكتابي كتابيين؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ (١) لولا أن له فائدة لم يكن

لذكره فائدة، وهي أن طعامهم يتميز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاماً، فإن كانوا مثلا يعتقدون أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما فهو حل لنا، كما لو أن أحداً من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكاة، وذكى الذبيحة على اعتقاده فإنها تكون حلالاً لنا، ولنفرض أن شخصاً لا يرى وجوب التسمية ذبح ذبيحة ولم يسم الله؛ فهي حلالٌ لنا وله؛ لأنه اعتقدها حلالاً، أما لو ذبحها من يعتقد التحريم فهي حرام.

فالمهم أن بعض العلماء قال: ما اعتقده أهل الكتاب طعاماً فإنه حلال، ولا نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء، ولا إلى التسمية.

قلت: والصواب هو ما عليه جمهور العلماء، فلا بد أن يذكى وينهر الدم فيه، ولا بد أن يسمى الله عليه؛ كما سيأتينا - إن شاء الله تعالى - في الشروط المستقبلة.

- الفائدة الثانية: هل يشترط أن يكون أبوا الكتابي كتابيين؟

الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، وأن لكل إنسان حكم نفسه، فلو قدر أن الأب شيوعي، أو وثني، وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا، أو دين النصارى، فإن ذبيحته - على القول الراجح - حلال؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 169 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.