Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 172

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «الثاني: أن يذكر الله عند الذبح، أو إرسال الآلة في الصيد، إن كان ناطقا»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

الثَّانِيْ: أَنْ يَذْكُرَ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ، أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا (١)،

ــ

=٢ - أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر، وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية فتحل أم غير مذكاة فلا تحل تغليباً لجانب التحريم.

قلت: والراجح هو القول الأول وأنَّ تورع الإنسان بتركها وإن كان ذلك محموداً وذلك لكَثُرَت شهادات من شهدوا بأن كثيرا من المصانع في بعض الدول أنهم يصعقون الحيوانات ولا يُذَكُّونَها التذكية الشرعية.

ومع قولنا بأن الإنسان يتورع بتركها فلا يأكل هذه الذبائح المستوردة، لكن لا يُحَرِّم هذا على غيره، ولا يُنكر على الذين يأكلون هذه الذبائح، وذلك لاختلاف العلماء في حلها وحرمتها، والورع شيء والتحريم شيء آخر.

(١) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يَذْكُرَ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ، أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا»: هذا هو الشرط الثاني مما تحل به الذبيحة فلابد فيها من التسمية دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، إلى قوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (١).

ومن السنة قول النبي ﷺ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ» (٢)، و «ما» هنا شرطية. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 172 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.