Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 177

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «الثاني: أن يذكر الله عند الذبح، أو إرسال الآلة في الصيد، إن كان ناطقا»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أو لا؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: أنه يتعين أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، وهذا قول الحنابلة (١)، والشافعية (٢). ووجهتهم في ذلك: أن إطلاق التسمية ينصرف إلى: «بسم الله»، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ كان إذا ذبح قال: «بسم الله الرحمن الرحيم».

والراجح عندي: هو القول الثاني؛ لأن اسم الله وإن جاء مطلقًا في النصوص فقد بينه فعل الرسول ﷺ الثابت في الصحيح، فقد كان يقول عند الذبح «بسم الله»، ويرى شيخنا ﵀ جواز قوله «باسم الرحمن»، أو «باسم رب العالمين» (٣).

- الفائدة الثانية: وقت التسمية على الذبيحة:

وقت التسمية على الذبيحة هو وقت الذبح، لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز عنه.

- الفائدة الثالثة: ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أو لا؟

إن تيقن أن الذابح لم يسم عليها لم يجز أن يأكل منها، وإذا لم يعلم هل سمي عليها أو لا جاز أن يأكل منها لأنه لا يلزم أن تعلم التسمية فيما يجلب إلى أسواق المسلمين مما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب لأن المسلمين قد عرفوا التسمية، والمسلم يحسن به الظن ما لم يتبين خلاف ذلك، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 177 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.