Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 185

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ أَوْ يُرْسِلَ جَارِحًا يَجْرَحُ الصَّيْدَ (١)،

ــ

=فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُر، وَسَأُحْدثُكُمْ عَنْهُ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (١).

وفي الحديث بعض الفوائد منها:

١ - جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله، من حديد، أو حجر، أو قصب أو غيرها كما سبق.

٢ - اشتراطْ التسمية، وتقدم أنها تسقط سهواً وجهلا.

٣ - أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر، والحكمة في ذلك ما ذكره النبي ﷺ من أن السن عظم، وأما الظفر فلمخالفة الكفار، لم يجز الذبح به.

٤ - قوله ﷺ «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» يفهم منه أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، أما المشهور من المذهب (٣) فيختص بالسن فقط.

٥ - قوله ﷺ «وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» يؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم، ومتابعتهم بشيء من أعمالهم.

(١) قوله «وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ أَوْ يُرْسِلَ جَارِحًا يَجْرَحُ الصَّيْدَ»: شرع المؤلف هنا في بيان الأحكام المتعلقة بالصيد فذكر أول أحكامه وهو اعتبار الآلة التي يصاد بها فقال «وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ»، كالبندقية مثلاً ونحوها، هذا صيد بمحدد ويشترط فيها ما يشترط في آلة=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 185 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.