Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 189

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «وإن نصب المناجل للصيد وسمى، فعقرت الصيد أو قتلته، حل»
  4. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= كأن يلقيها على الصيد فتعقره فتقتله؛ فإنه يحل ذلك، لأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد فأشبه ما لو رماه بها.

فالمقصود أنه لا بد في هذا من أن يكون الصيد بمحدد، فلو أن سيارة صدمت جملاً فمات هذا الجمل؛ فإنه لا يَحِل، ويكون وقيذًا، ولو سال منه الدم، فلابد من أن يكون ذلك بمحدد، لكن لو أن السيارة لَمَّا صدمت هذا الجمل لا زال فيه حياة، فأتى أحد الحاضرين بسكين وَنَحَرَهُ، فإنه يَحِل.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 189 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.