Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 203

  1. كتاب الصيد
  2. قوله «لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم، ذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك، فأدركته حيا فاذبحه»
  3. ذكر بعض الفوائد على الحديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٣ - أنه لابد من التسمية عند إرسال السهم، والمراد بالسهم، السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائها، وهل تسقط التسمية سهوا وجهلا؟ تقدم الكلام على ذلك مع بيان الراجح.

٤ - لا يحل الصيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره، لأن غير المعلم لم يُذكَرُ اسم الله عند إرساله.

٥ - لا يحل الصيد الذي أكل منه، خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه.

٦ - أن ما أدركته من صيد السلاح، أو الجارح حيا، فلا بد من تذكيته، وإن كان ميتاً فرميه أو قتل الجارح إياه، هو ذكاته.

٧ - إذا جرحت الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك: هل مات من سهمك أو من الماء؟ فهو حرام، خشية أن يكون مات من الغرق وهذا إذا كان فيه اشتباه قَوِي.

أما إذا غلب على الظن أنه مات من السهم، لكون الماء قليلا، والجرح موحيا فهو حلال.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 203 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.