Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 208

  1. كتاب الصيد
  2. باب المضطر
  3. قوله «ولا شرب الخمر من عطش، ويباح دفع الغصة بها، إذا لم يجد مائعا غيرها»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَلا شُرْبُ الخَمْرِ مِنْ عَطَشٍ، وَيُبَاحُ دَفْعُ الغُصَّةِ بِهَا، إِذا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا غَيْرَهَا (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا شُرْبُ الخَمْرِ مِنْ عَطَشٍ، وَيُبَاحُ دَفْعُ الغُصَّةِ بِهَا، إِذا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا غَيْرَهَا»: أي ولو اضطر إلى شرب الخمر فلا يشرب، لأن الخمر لا يغني من العطش، بل يزيد العطش، ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل له الخمر، ومثَّل المؤلف لذلك برجل غصَّ بلقمةٍ ولم يكن عنده إلا كأس خمر، فله أن يتناول ما يدفع اللقمة فقط ثم يمسك، لأنه هنا تندفع به الضرورة، أما غيرها فلا تندفع به الضرورة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 208 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.