Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب الجنايات
  2. قوله «أو خنقه أو تحريقه، أو تغريقه»
  3. شرح كلام المؤلف

كَضَرْبِهِ بِمُثَقَّلٍ كَبِيْرٍ (١)، أَوْ يُكَرِّرُهُ بِصَغِيْرٍ (٢)، أَوْ إِلْقَائِهِ مِنْ شَاهِقٍ (٣)، أَوْ خَنْقِهِ أَوْ تَحْرِيْقِهِ، أَوْ تَغْرِيْقِهِ (٤)،

ــ

= وهذا بخلاف المثقل فليس القتل به عمداً عنده ﵀.

(١) قوله «كَضَرْبِهِ بِمُثَقَّلٍ كَبِيْرٍ»: بدأَ المؤلف بذكر بعض الأوصاف التي يحصل بها قتل العمد فذكر من ذلك «كَضَرْبِهِ بِمُثَقَّلٍ كَبِيْرٍ»، كمطرقة أو سندان أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة، أو يلقي عليه حائطاً أو صخرةٍ عظيمة أو ما أشبهه.

(٢) قوله «أَوْ يُكَرِّرُهُ بِصَغِيْرٍ»: أي أو يكرر ضربه بالشيء الصغير الذي يحصل القتل بتكرير الضرب به، ففيه القود، لأنه قتله بما يقتل مثله غالبا فأشبه الضرب بمثقل كبير.

(٣) قوله «أَوْ إِلْقَائِهِ مِنْ شَاهِقٍ»: أي أو يلقي المجني عليه من مكان مرتفع فيحصل قتله به كأن يلقيه من على رأس جبل أو حائط عال وما أشبه ذلك.

(٤) قوله «أَوْ خَنْقِهِ أَوْ تَحْرِيْقِهِ، أَوْ تَغْرِيْقِهِ»: كل هذه أوصاف لقتل العمد، فمتى حصل للمجني عليه شيء من ذلك فمات به كان القتل عمداً، كأن يجعل في عنقه خراطة، ثم يعلقه في خشبة أو شيء بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق ويموت، فهذا عمد سواء مات في الحال أو بقي زمناً، لأن هذا أشد أنواع الخنق، وكذا أن يخنقه وهو على الأرض بيديه أو بمنديل أو بحبل، أو شيء يضعه على فمه وأنفه، أو يضع يديه عليهما فيموت، فهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالباً فمات فهو =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 275 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.