Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 289

  1. كتاب الجنايات
  2. قوله «النوع الثاني: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار، فيصيب سهمه مسلما»
  3. شرح كلام المؤلف

النَّوْعُ الثَّانِيْ: أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا فِيْ دَارِ الحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الكُفَّارِ، فَيُصِيْبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا (١)،

ــ

=فيشتركان فيما يلي:

١ - أنه لا قصاص فيهما.

٢ - أن فيهما الدية.

٣ - أن الدية على العاقلة.

ويختلفان فيما يلي:

١ - أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد.

٢ - أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة.

٣ - أن شبه العمد فيه إثم، والخطأ لا إثم فيه.

- فائدة: يفارق الخطأ العمد فيما يلي:

١ - أن العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه.

٢ - العمد ديته مغلظة، والخطأ مخففة.

٣ - العمد ديته على القاتل، والخطأ على العاقلة.

٤ - العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة.

٥ - العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه.

(١) قوله «النَّوْعُ الثَّانِيْ: أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا فِيْ دَارِ الحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الكُفَّارِ، فَيُصِيْبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا»: هذا هو النوع الثاني من قتل الخطأْ وهو الخطأْ في القصد أو الاعتقاد وذلك بأن يرمى من يظنه مباح الدم فيتبين آدمياً معصوماً مثل ما ذكره المؤلف وهو أن يقتل في =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 289 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.