Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 291

  1. كتاب الجنايات
  2. قوله «ففيه كفارة بلا دية؛ لقول الله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾»
  3. اختلاف الفقهاء في وجوب الدية على القاتل إذا كان المقتول في دار الحرب أو يظنه حربيا مع بيان القول الصحيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= السَّوْطِ وَالْعَصَا مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» (١)، ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته كما لو كان في دار الإسلام.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 291 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.