Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 298

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. قوله «الثالث: كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر»
  4. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

فَلا ضَمَانَ فِيْهِ (١). الثَّالِثُ: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مُكَافِئًا لِلْقَاتِل، فَيُقْتَلُ الحُرُّ المُسْلِمُ بِالحُرِّ المُسْلِمِ (٢)،

ــ

خامساً: ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل كما سبق، فإذا لم يمكنه دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو على المال، فإنه يجوز له أن يدفع ذلك الضرر ولو بإزهاق روحه؛ لثبوت النص عن رسول الله ﷺ بسقوط حرمته.

(١) قوله «فَلا ضَمَانَ فِيْهِ»: أي فإن كان المقتول حربياً أو مرتداً أو قاتلاً في المحاربة أو زانياً محصناً أو قتله دفعاً عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه، لأنه غير معصوم.

(٢) قوله: «الثَّالِثُ: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مُكَافِئًا لِلْقَاتِلِ فَيُقْتَلُ الحُرُّ المُسْلِمُ بِالحُرِّ»: ذهب جمهور (١) الفقهاء إلى أن من شروط وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل والقتيل في الدين والحرية أو الرق، فلا يقتل الأعلى بالأدنى، ولكن يقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي مع اختلافهم في الأوصاف التي تعتبر للمكافأة.

واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ (٢).

وخالف الحنفية (٣) فقالوا لا يشترط في القصاص في النفس المساواة بين القاتل والقتيل إلا أنه لا يقتل عندهم المسلم ولا الذمي بالحربي، لا =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 298 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.