Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 317

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. فصل في سقوط القصاص
  4. قوله «ويستوفى القصاص بالسيف في العنق»
  5. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

فَإِنْ سَقَطَ قِصَاصُ الأَوَّلِ، فَلِأَوْلِيَاءِ الثَّانِيْ اسْتِيْفَاؤُهُ (١)، وَيُسْتَوْفَى القِصَاصُ بِالسَّيْفِ فِيْ العُنُقِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَإِنْ سَقَطَ قِصَاصُ الأَوَّلِ، فَلِأَوْلِيَاءِ الثَّانِيْ اسْتِيْفَاؤُهُ»: أي إذا أسقط ورثة المقتول الأول حقهم في القصاص بأن عفو مطلقاً أو اختاروا الدية فلأولياء المقتول الثاني استيفاؤه لأنه حقهم فكان لهم استيفاؤه كما لو لم يكن قتل غيره.

(٢) قوله «وَيُسْتَوْفَى القِصَاصُ بِالسَّيْفِ فِيْ العُنُقِ»: أي يستوفى القصاص في النفس بضرب العنق بالسيف، سواء وقعت الجناية بالسيف أم بغيره، وهذا هو المذهب (١)، وهو قول أبي حنيفة (٢)، ودليلهم على ذلك حديث النعمان ابن بشير ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيفِ» (٣)، ولأن السيف أمضى الآلات وأسرع في إزهاق روح الجاني، لئلا يقع الحيف والظلم على الجاني، ولا يؤمن ذلك إلا إذا كان التنفيذ بالسيف.

وذهب جمهور الفقهاء (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) أن عقوبة القصاص تنفذ بمثل ما قَتَلَ به الجاني، إلا إذا كان =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 317 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.