Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «فإذا بلغ الماء قلتين»
  4. حكم الماء الجاري إن كان قليلا

فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (١)،

ــ

=بالتيمم عند عدمه، فقال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١) ولقوله ﷺ: «إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ» (٢).

أما النجاسات فهل يشترط لإزالتها الماء؟

المذهب (٣): يشترط الماء لإزالة النجاسة، وفي رواية أخرى (٤) عن الإمام أحمد أنه لا يشترط بل تزال بكل مائع طاهر يزيل، وهذا هو الراجح؛ لأن المقصود هو زوال النجاسة، فمتى زالت زال حكمها، وهذا قول أبي حنيفة (٥)، واختاره شيخ الإسلام (٦) وشيخنا (٧) ﵏.

(١) قوله «فَإِذا بَلَغَ الْماءُ قُلَّتَيْنِ» فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة؛ لونه أو طعمه أو ريحه، لقوله ﷺ «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (٨).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 22 (SanadKitab #145206, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.