Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 340

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ (١)،

ــ

=ببنصر من الأصابع؛ للاختلاف في الاسم، ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في ذلك, ولا يؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما ولا يؤخذ سن ولا إصبع أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لما ذكرناه.

(١) قوله «وَلا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ»: أي لو كان الجاني كامل الأصابع والمجني عليه أصابعه ناقصة، فلا تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه، لأن أصابع يد المجني عليه ناقصة فلا يتم القصاص، وهذا أحد الأقوال في المسألة.

وذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٣)، إلى أنه تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع مع عدم المماثلة وعدم المساواة، وذلك لأن أصابع اليد الناقصة فيها منفعة، كالحركة والإحساس، ومثل ما لو قتل شخص رجلا مقطع الأربع، يعني قد قطعت يداه ورجلاه، فإن الجاني يقتل، ولو كان كامل الأطراف، فهذه مثلها.

قال شيخنا ﵀: «والقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول» (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 340 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.